¤ من سنن وشرايع قبائل سنحان ¤
الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد صل الله عليه وسلم .
هذه المادة تبين بعض من سنن وشرايع قبائل سنحان قحطان كان يتمشون بها سابقا وهي قاعدة اساسية كان يتمشون بها قبل توحيد البلاد على يد الملك /عبدالعزيز طيب الله ثراه .
وهم كغيرهم من قبائل قحطان والقبائل المجاورة لهم وقبائل العرب كل قبيلة لها عاداتها وتقاليدها التي يمشون عليها حسب العرف القبلي ...
وخوف من اﻻندثار وضياعها حفظتها عندي .
وهذه سلسلة من السنن والشرايع سوف اقوم بأصدارها حلقات متواصلة بمشيئة الله للأطلاع عليها من قبل المهتمين في هذا المجال ...
الجيرة عند قبائل سنحان وهي كالتالي
1_ ثمانية ايام للأسود وتسمى ثمان اﻷسود ، ذمة الأسود ولاله منع الغايب قاتل اومقتول ومن قرع في فعل اوقتل في الثمان له لين يوصل الغايب الخبر من زل على هذه الطريقة يلحقه عيب وملام لين يتنقى .
2- ثلاثة اشهر للفعول
3- ستة أشهر للعطب وضربة الوجه
4- سنه وشهرين للقتل وعددها 12 شهر ﻹن السنة بحسبتهم 10 اشهر والان اكثر القبائل يمشونها 14 شهر وهذا الدارج مؤخرا
وفيها زود للقارع على من لايقبل الجيرة إذا كانت الجيرة سليمة ومستوفية جميع الشروط ومن شروطها
1_ الغرام لايجور على غرامة
2_ الجيرة الاولى عار الطايح على من حول 8 ايام وبعدها تنتقل لمن هو اولى بالجوار من القبائل القريبة نسبا للمجني عليه
3 _ لايجور المجرم والجوار للمعفي والمجرم يسلم للدولة وإذا كان المجرم هارب فهو طريدة للجهات اﻷمنية ويؤخذ من أهل الجاني الهارب ايمان 44 حالف انهم لايعلمون عن الجاني شي الذي يحلفهم المجورين إذا حلفوا اليمين يجورون وإذا لم يحلفون فليس لهم جوار
4 _ ان لاتنافي الجيرة الشرع ولا تخرج عن طوع الحاكم فهي تساعد على ضبط النفس وتردع المتهور من الاعتداء على من ليس له ذنب ويخاف المعتدي من عاقبة فعلته
5_ اذا قام احد من أهل المجني عليه مثل ابيه او ولي امره وجور غرماه فهذه ليست جيرة وتسمى (صلح من غريم ) وهي فعل لايفعله كل الرجال هذا الفعل من شيم العرب .
6 _ إذا مضت جيرة من احد الاطراف وهو ليس له حق الجوار فهذه تسمى (نجيرة) وليست جيرة وهي تمضي من القوي على الضعيف . اوعلى من ليس لديه علم عن السلم الدارج
7 _ الجيرة لايدعى بها وإنما كل يتصدد منها لأن العقلاء يخافون من عواقبها .
الحطط عند قبائل سنحان في القتل 10 بنادق كل بندق تحتها ريالين فرانصي وهي كالتالي
1 _ بندق (الوزاء) اول النادق وهي بندق الدخاله
2 _ بندق( الكف ) كف الاذاء
3_ بندق (الصبر)
4_ بندق ( الصيان ) صون اللسان من الكلام البذي
5_ بندق (الثقل ) وهي بندق ثقل الحق
6_ بندق (النقل ) مناقلة الحق
7_ بندق ( الدم ) تحمل الدم
8_ بندق ( الذم ) ارجاع الحلال والعقار
9_ بندق ( الوداء ) دفع الديات والقبالات
بندق ( النقاء ) رفع الرايات البيض عند اخر جيرة بعد اخذ القبلاء وحسم القضية نهائيا وهي اخر بندق تسلم للمتجورين .
بنادق المصافه 5 بنادق وهي عندما يريد احد من فخوذ القبيلة او افرادها الخروج من قبيلته يطرح البنادق المذكورة
بنادق المظافه 5 بنادق وهي من القبيلة لمن اراد الخروج من ربعه سواء فرد او جماعة
بنادق الشور من 1 إلى 5 بنادق
بنادق الملفى من 1 إلى 5 بنادق
الحكمة من البنادق في هذه القضايا كان الاجداد اغلى مايملكونه السلاح سواء البنادق او الجنابي فهو عزهم ورمز القوة والرجولة وعند طرحهم للبنادق اي انهم يستمثلون للمجني عليه ولطالب الحق يردون له اعتباره فهو جزء منهم ولايرضون عليه إهانه وعند حطط بنادقهم له يحس بإن حقه محفوظ وكرامته محفوظة .
كان الدية مائة ناقة ولكن جمع المائة ناقه صعب جدا واتفق اكثر القبائل ان قيمة احسن الإبل 8 ريال فرانصي (الريال النمساوي ) العملة الدارجه عندهم وهي افضل العملات لديهم قرروا الدية 800ريال فرانصي .
القبلاء (القبيل) هو الشخص الذي يحقن الدم ويكون المسؤل عن المجني وغرامته من الأعتداء بعد قبول الصلح وشرط ان القبيل لايكون من قباضة الخمس اي ان الخامس عصاب وليس له قبالة والقبالة تكون من الجد السادس فما فوق
والقبالات كالتالي
1_ قبيل (القتل )حقان الدم يعطى من أهل الجاني 80 ريال فرانصي وعليه اﻻمان والضمان
2_ قبيل (المثار ) له 20 ريال فرانصي حداد الضمة
قبيل (مثار الحق ) إذا قوم ياخذ من المجني عليه ايمان يجبر المثار وهو 240 ريال ومن قام بالمثار من غير داعي فله ثلث المثار وثلثين عليه والثلث الاول على غرامته وان دعي بوجهه وقوم فعليه ثلث وعلى غرامته ثلثين
المجني عليه في الفعول له مدخله بعد جبر المثار بدين
قبيل ( الطين ) له ريالين فرانصي
قبيل ( المركز ) له ريالين فرانصي
قبيل ( قبيل المشي ) ريالين فرانصي وهو الذي يمشي للحقوق وأن تمرد احد الطرفين ولم يقابل الحق عليه نكالة ( غرامة ) ريالين فرانصي .
الضمام له ريالين بيض اي فرانص وكبش ابيض كل سنة .
المنسوب المضموم يسدح العودالنافح والمصقول ويربط الكلب النابح والختول .
اي انه لايتحرش في احد ولا يطلق من تحت يده من ابنائه على ايذاء المسلمين لأن عنده ضمام يكفيه من شر قوميته .
للنسيب الضمام يكيل على كل بير فرق .
والبدوي على كل 20 من الغنم شاه ويعطيه من الهزة والجزة وعلى النسيب الأمان والضمان وسقمه ومدخله والنسيب المعطي مقدم على الفراش والمعاش لمنه فرشه ثلاثين ضلع وماقصر للنسيب عليه مدخله ثوب ابيض ودسمال ابيض .
الخال يعذر نسيبه إذا طلب العذار منه ..
السلام يؤمن الخايف فمن خالف فهو عايب
الخفير يؤمن خفيرة ومن بزل فهو عايب
الذي يتمرد إلا بالحق ماله شي في سلوم سنحان
من قتل دون وجهه يعطى ثوب الجلاء 25 فرانصي ودسمال ابيض وثوب ابيض وبيضاء تنشر له في ثلاثة اسواق هذا في المدة السابقه ...
جوازع البطحا تقطع في الديات وفي مثاوير الدسم ...
الدم مثارة عند الرضى السن والسمين ..
من اركد ذراعه ماله قوام لوكان خال او ربيع ولايقام إلا للمبتلي فقط .....
هذا بعض من سنن وشرايع قبائل سنحان كافة .. قحطان قبيلة كبيرة وكل قومية منهم لهم اعراف وسنن وشرايع خاصة بهم ......
بقلم / علي بن محمد بن شافع السنحاني
1437/2/2هجري
والسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق